(٢) انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١١٢ وقواعد الزركشي لوحة ٩٨ وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧. (٣) أي أنه يُقوم عليه نصيب شريكه إِذا كان موسرًا، وإِلا فلا يسرى العتق. وانظر تفصيل هذا في المهذب جـ ٢ ص ٣. وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ١١٠. (٤) لعل في التعبير بالسراية تجوزًا؛ لأن السراية إِنما تكون في ذات الشيء، قال في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١١١: "وإِنما يُعتَق بالتبعية لا بالسراية؛ لأن السراية إِنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص" اهـ. (٥) وقد حكاه الشافعي قولًا واحدًا عن أهل العلم انظر الأم جـ ٨ ص ٢٧. (٦) انظر الروضة جـ ١٢ ص ٢٠٦ (٧) انظر المهذب جـ ٢ ص ٨٠ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٦٣. وقد حكى النووى فيه الإجماع. (٨) انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ ٨ ص ٤١٩ وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٧.