للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف (١) إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين.

واستشكل الرافعي (٢) هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم.

* * *


(١) في اجتماع حق الله وحق العباد، في حالة ازدحامهما.
(٢) انظر استشكال الرافعي في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣١٤. ووجه استشكاله: أن الخلاف في مسألة الازدحام، خلافًا في الازدحام على شيء كالتركة إذا ازدحم فيه دين وزكاة، ونصيب المرأة في هذه المسألة لازدحام فيه.
راجع الروضة الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>