للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة (١)

قاعدة (٢): الزكاة اِما أن تتعلق بالبدن أو المال، فالأول زكاة الفطر، وإِن تعلقت بالمال فإِما أن تتعلق بما ليته أو بذاته، فإِن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة، وإِن تعلقت بذاته فالمال علي ثلاثة أقسام: حيوان ومعدني ونباتي، فالحيوان لا زكاة في شيء منه إِلا في النعم (٣) والمعدني لا زكاة فيه إِلا في النقدين، والنباتي لا زكاة في شيء منه إِلا في المقتات، والمراد بعض المقتات لا كله والله أعلم.

واعلم أن الحول لا يعتبر في الزكاة في سبعة مواضع:

الأول: زكاة الزروع والثمار.

الثاني: زكاة الفطر.

الثالث: الركاز.

الرابع: المعدن علي المذهب.

الخامس: إِذا كان له نصاب من الماشية فنتجت وماتت (الأمهات) (٤) قبل الحول وبقيت السخال زكاها بحول الأمهات وإِن لم يمض عليها حول.

السادس: إِذا كان له مائة وعشرون شاة مثلًا أحد عشر شهرًا ثم نتجت شاه


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في نظائر ابن الوكيل لوحة ٤٤. ومجموع العلائي لوحة ١٥١ وما بعدها. وأشباه ابن الملقن لوحة ٤٣. وما بعدها وقواعد ابن السبكي لوحة ١٠٠ وما بعدها. وأشباه السيوطي ص ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٣) هي الإبل والبقر والغنم.
(٤) ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>