للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا (١)

قاعدة (٢): قال الشيخ أبو حامد (٣) والمحاملي (٤) كل من علق الطلاق على صفة لا يقع الطلاق دون وجود الصفة إِلا في خمس مسائل: الأولى: قوله إِن رأيت الهلال فأنت طالق، فإِنها تطلق برؤية غيرها، الثانية: إِذا (٥) قال أنت طالق أمس أو الشهر الماضي فتطلق في الحال على الأظهر، الثالثة: (٦) إِذا قال أنت طالق لرضي فلان أو لدخول الدار طلقت في الحال واللام للتعليل. الرابعة: إِذا قال لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة أو البدعة (٧) الخامسة: إِذا قال أنت طالق طلقة حسنة أو قبيحة ونحوه، فإِنه يقع في الحال. والله أعلم (٨).

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع في هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ١٩٢ وأشباه السيوطي ص ٤٧٧.
(٣) قال ذلك في كتابه المسمي "بالرونق" راجع المصادر السابقة.
(٤) قال ذلك في كتابه المسمي "اللباب" راجع المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) راجع هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٢٠ - ١٢١.
(٦) انظر هذا الفرع في الروضة جـ ٨ ص ١٠ - ١١ ..
(٧) فتطلق في الحال - راجع في ذلك روضة الطالبين جـ ٨ ص ١١ - ١٤.
(٨) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>