فإِن قيل: تقديمه إلى مجلس الحكم، وذكر الدعوى، يغنيه عن التصريح بالاقتراح على القاضي سؤال الخصم؛ فإنه يعلم بدليل العادة أنه لهذا أحضره. الجواب: هذا دليل الوجه الثاني. وأصل الوجهين: اِذا جلس بين يدي حلاق حتى حلق رأسه، ولم يسم أجرة الحلاق، هل يستحق العلائي الأجرة؟ فيه وجهان. وأصله: مسألة التعاطى في البيع". الإشراف على غوامض الحكرمات: ورقة (٥/ ب، ١/ ٦). (٢) ذكر ذلك والأمثلة عليه، كل من ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٢/ أ). والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٥/ أ) فما بعدها، والزركشي في المنثور في القواعد (٣/ ٣٥٧) فما بعدها. والسيوطي في الأشباه والنظائر (٩٠) فما بعدها. (٣) قال النووى: - "قال صاحب الشامل والعدة: هو نص الشافعي في البويطي. وكذا رأيته أنا في البويطي". المجموع (٢/ ٣٨٩). أقول: وقد بعثت عنه في مختصر البويطي فلم أتمكن من العثور عليه.