للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزمَه اِذا توجه الحكم عليه (١).

[[ما تثبت به العادة]]

إِذا تقرر ذلك فهل من شرط العادة التكرر، أم تكفي المرة (٢)؟ وذلك يختلف باختلاف الصور:

فمنها: عادة المرأة في الحيض.

وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلقًا (٣)، وهو ظاهر نص


(١) نص كلام الهروي هو: - وقيل: اقتراح المدعي على القاضي سؤال المدعى عليه ركن في صحة الدعوى على أصح الوجهين، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن القاضي يقبح منه في مجلس الحكم أن يشتغل بما لا يعنيه، فإذا لم يقترح عليه سؤال الخصم، واشتغل القاضي بسؤاله، فقد اشتغل بما لا يعنيه.
فإِن قيل: تقديمه إلى مجلس الحكم، وذكر الدعوى، يغنيه عن التصريح بالاقتراح على القاضي سؤال الخصم؛ فإنه يعلم بدليل العادة أنه لهذا أحضره.
الجواب: هذا دليل الوجه الثاني.
وأصل الوجهين: اِذا جلس بين يدي حلاق حتى حلق رأسه، ولم يسم أجرة الحلاق، هل يستحق العلائي الأجرة؟ فيه وجهان.
وأصله: مسألة التعاطى في البيع". الإشراف على غوامض الحكرمات: ورقة (٥/ ب، ١/ ٦).
(٢) ذكر ذلك والأمثلة عليه، كل من ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٢/ أ). والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٥/ أ) فما بعدها، والزركشي في المنثور في القواعد (٣/ ٣٥٧) فما بعدها. والسيوطي في الأشباه والنظائر (٩٠) فما بعدها.
(٣) قال النووى: - "قال صاحب الشامل والعدة: هو نص الشافعي في البويطي. وكذا رأيته أنا في البويطي". المجموع (٢/ ٣٨٩).
أقول: وقد بعثت عنه في مختصر البويطي فلم أتمكن من العثور عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>