للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

متعلَّق الأمر والنهي (١)

قاعدة (٢) في متعلَّق الأمر (٣) والنهي (٤):

وهما إِما أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، أو بمعين يتجزأ، أو بمطلق، أو بعام فهذه أربعة أقسام:

الأول: أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، فلا يخرج المكلف عن العهدة في الأمر إِلا بإِتيان جميعه، ولا عن العهدة في النهي إِلا باجتنابه.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة: المجموع المذهب في قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي مخطوط بجامعة الإِمام رقم: ٦٩٦٤ لوحة ١، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٦٥/ ١٦٩، وبناء الوصول إِلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي ص ٣٠/ ٣١.
(٣) الأمر في اللغة له معان متعددة منها أنه ضد النهي قال ابن فارس. . والأمر الذى هو نقيض النهي قوله: إِفعل كذا، انظر معجم مقاييس اللغة باب الهمزة والميم وما بعدهما في الثلاثي. وفي اصطلاح الأصوليين: له تعريفات كثيرة منها: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. انظر حد الأمر عند الأصوليين في روضة الناظر ص ١٨٥ تحقيق دكتور السعيد ومنتهى السول ج ٢ ص ٣، والإبهاج ج ٢ ص ٣.
(٤) النهي في اللغة معناه الكف والزجر قال ابن فارس: النون والهاء كلمة واحدة تدل على الكف والزجر اهـ. معجم مقاييس اللغة كتاب النون/ باب النون وما بعدها في المضاعف والمطابق، وفي مختار الصحاح ص ٦٨٣ النهى ضد الأمر ونهاه عن كذا ينهاه نهيًا وانتهى عنه وتناهى أي كف وفي اصطلاح الأصوليين ضد الأمر فهو: طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء وذلك لأن الأصوليين يجعلون الكلام في الأمر هو الكلام في النهي معكوسًا. انظر الروضة ص ٢١٦ ومنتهى الأصول ص ١٦ والإِبهاج ج ٢ ص ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>