للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة (١): [في] (المعاقدة بالكتابة، وبغير التخاطب)

الخلاف الأصولي في تسمية الكلام في الأزل خطابًا (٢)، يضاهيه (٣) من الفقه معاقدة المتبايعين (٤) بالكتابة (٥) وبغير التخاطب، وفيه صور:

منها: وقوع الطلاق بالكتابة مع النية بغير أن يتلفظ به، وفيه خلاف، والأصح: وقوعه.

ومنها: البيع بذلك مع الغيبة، وهو مبني على مسألة الطلاق، إِن قلنا: لا يقع [فالبيع] (٦) أولى أن لا يصح. وإن قلنا: بالصحة


(١) الفائدة التالية ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٣ /أ)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٧ /أ).
(٢) الخلاف حاصل بناء على قول الأشاعرة في معنى كلام الله تعالى، وهو أن المقصود بالكلام المعنى النفسي، وهو قديم عندهم قدمًا أزليا، أي قبل خلق الله للخلق، والخلق هم المخاطبون، فهل يسمي الكلام خطابًا مع عدم وجود المخاطبين؟
قال تقي الدين السبكي: - "قال القاضي أبو بكر: الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب، ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله في أزله، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في وقته مخاطبة على الحقيقة، وأجزنا كونه أمرًا ونهيًا" الإبهاج (١/ ٤٣).
وذكر الآمدي ما ما يفيد أنه لا يسمى خطابًا، انظر: الإحكام (١/ ٢٢٠).
(٣) أي يشابهه.
(٤) كان من الواجب أن يعبر المؤلف بالمتعاقدين بدل المتبايعين؛ لأنه ذكر فيما يلي عدة صور، والمتعاقدان في بعضها غير متبايعين.
(٥) وجه مشابهة المعاقدة بالكتابة للخلاف الأصولي المذكور أن العاقد إِذا كتب إِيجاب العقد يكون قد وجّه إيجاب العقد إِلى العاقد الآخر مع عدم وجوده، فهل يسمى ذلك خطابًا أم لا؟
هذا وقد ذكر مسائل الكتابة كل من النووي في روضة الطالبين (٣/ ٣٣٨) و (٨/ ٤٠). والمجموع (٩/ ١٥٤)، والسيوطى في الأشباه والنظائر (٣٠٨).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لتمام المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>