للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك (١)، ففي البيع وجهان، صحح البغوى: المنع (٢). والغزالي والرافعي في كتاب الطلاق وتبعه النووى: أنه يصح (٣). وعلى هذا فشرطه: أن يقبل المكتوب إِليه حالة اطلاعه على الكتاب (٤) على الأصح. وقيل: يكفي التواصل اللائق (٥) بين الكتابين.

أما إِذا تبايع الحاضران بالمكاتبة فهو مبني على [البيع بها مع] (٦) الغيبة، إِن قلنا هناك: لا يصح، فهنا أولى. وإن صححنا هناك فهنا وجهان، ولم يصححوا شيئًا، وينبغي أن يرجح المنع؛ لأن في الغيبة ضرورة، ولا ضرورة مع الحضور. ومن صحح اعتبر (٧) ما يدل على الرضا (٨) كالمعاطاة، وقد يقال: جوزت المعاطاة؛ لاعتياد الناس، ولم تجر عادة بالكتابة مع الحضور.


(١) وردت في المخطوطة هكذا (هنا). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٢) وعبارة العلائي: - "صحح في التهذيب المنع". المجموع المذهب: ورقة (٧٧ /أ).
وكتِبَ مقابل هذه العبارة على الهامش: "المهذب".
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابي البيع والطلاق من التهذيب للبغوى فلم أجدها. ثم بحثت عنها في كتاب المهذب لأبي إسحق الشيرازى فوجدتها، ووجدته قد صحح هذا الوجه.
انظر: المهذب: (١/ ٢٥٧).
أقول: فالظاهر مما تقدم أن الصواب أن يقال: صحح الشيرازى في المهذب: المنع.
(٣) قال الغزالي بصحة البيع بالمكاتبة مع الغيبة في فتاويه: ورقة (٨٤ / ب).
أما الرافعي: فإنه ذكر أن في المسألة وجهين ثم قال: "والإشبه الانعقاد". فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (٤ /أ).
وقال النووى: بانعقاد البيع بالمكاتبة في: روضة الطالبين (٣/ ٣٣٨).
(٤) ليكون القبول متصلاً بالإيجاب.
(٥) اللائق معناه: المناسب.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٧) أى في صحة البيع.
(٨) والكتابة تدل على الرضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>