(٢) وعبارة العلائي: - "صحح في التهذيب المنع". المجموع المذهب: ورقة (٧٧ /أ). وكتِبَ مقابل هذه العبارة على الهامش: "المهذب". وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابي البيع والطلاق من التهذيب للبغوى فلم أجدها. ثم بحثت عنها في كتاب المهذب لأبي إسحق الشيرازى فوجدتها، ووجدته قد صحح هذا الوجه. انظر: المهذب: (١/ ٢٥٧). أقول: فالظاهر مما تقدم أن الصواب أن يقال: صحح الشيرازى في المهذب: المنع. (٣) قال الغزالي بصحة البيع بالمكاتبة مع الغيبة في فتاويه: ورقة (٨٤ / ب). أما الرافعي: فإنه ذكر أن في المسألة وجهين ثم قال: "والإشبه الانعقاد". فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (٤ /أ). وقال النووى: بانعقاد البيع بالمكاتبة في: روضة الطالبين (٣/ ٣٣٨). (٤) ليكون القبول متصلاً بالإيجاب. (٥) اللائق معناه: المناسب. (٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. (٧) أى في صحة البيع. (٨) والكتابة تدل على الرضا.