(٢) والكناية لا بد فيها من النية. (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٧/ ب). (٤) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر هو (الفاء). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب. (٥) أى الوكالة المكتوبة أولى بالصحة من البع المكتوب. (٦) قال النووى مقابل العبارة المتقدمة: - "إِن قلنا: الوكالة لا تفتقر إِلى القبول. فهو كَكَتبِ الطلاق". روضة الطالبين (٨/ ٤١). (٧) نص عبارة النووى في هذا الشأن: - " قال بعض الأصحاب تفريعًا على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال: بعت دارى لفلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال: قبلت: انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من الكتب" المجموع (٩/ ١٥٤)، والروضة (٣/ ٣٣٩).