للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وبقي هنا أمور]

الأول:

ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

إحداهما: أن من قذف محصنًا قذفًا لا يسمعه إلَّا الله تعالى والحفظة، ولم يواجه به المقذوف، ولا اغتابه عند أحد [به] (١): فقال (٢): "الظاهر: أن هذا ليس بكبيرة موجبة للحد: لانتفاء المفسدة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهر بذلك".

الثانية: من ارتكب [كبيرة] (٣) في ظنه، وليست كذلك في نفس الأمر، كمن قتل إِنسانًا يعتقده معصومًا وكان قد قتل مورثه، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زان فكانت زوجته، أو أكل مالًا يعتقده لغيره فكان له: فقال (٤): "أما في الدنيا فتجري عليه أحكام الفاسقين لجرأته على رب العالمين، وأما في الآخرة فلا يعذب عذاب قاتل ولا زان ولا آكلٍ مالًا حرامًا؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب". والعلم عند الله تعالى.

الأمر الثاني:

أنه قد علم مما مر: أن ما عدا ذلك من الصغائر: لكنهم قالوا: إن الإصرار على الصغائر حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة في زوال العدالة (٥).

والإصرار يكون باعتبارين.


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٨/ أ).
(٢) يعني الشيخ عز الدين، وانظر: قوله التالي في: قواعد الأحكام (١/ ٢١).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(٤) يعني الشيخ عز الدين، وذلك في: قواعد الأحكام (١/ ٢٢).
(٥) ممن قال نحو ذلك النووي في: الروضة (١١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>