للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المكروه والسعي بين الزانيين. ونص - أيضًا - على عقوق الوالدين والإضرار في الوصية، وكل منهما من مصلحة النسب؛ لأن الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث ليحرم ورثته فيتضمن ذلك قطعية الرحم والتبري من الأنساب وادعاء ما ليس بصحيح منها. وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب؛ لأنه قاطع للنسب.
ومصلحة الأموال:
ذكر [منها] السرقة وأكل مال اليتيم ومنع ابن السبيل، فيلحق (١٦٨ / أ)، بها كل ما في معناها كالغصب والحرابة والنهب والتطفيف في الكيل والميزان والخيانة في الأمانات كلها كالودائع والعوارى وأموال الأوقاف وما استحفظ من أموال المسلمين كما في مال اليتيم.
وأما شهادة الزور واليمين الغموس فهما راجعان إلى غالب هذه الضروريات بحسب ما يتضمنان من التعدي على النفس أو البضع أو المال.
فبهذا الاعتبار تكون الكبائر كلها مندرجة في المنصوص عليه (١٦٨ / ب) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>