للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١) وهي إِذا استعمل لفظ (٢) موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى (٣)؟


(١) قال العلائي في آخر القاعدة السابقة وقبل هذه القاعدة مباشرة: - "ويتصل بهذا الكلام في قاعدة أخرى، وهي ما إذا استعمل لفظ موضوع لعقد ... إِلخ" المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ ب)، وقول العلائي المتقدم يفيد أن هذه القاعدة متصلة بما قبلها.
(٢) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (في)، وقد حذفته؛ لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، كما أنه لم يرد في عبارة العلائي المتقدمة.
(٣) ذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ ب).
وذكرها الزركشي والسيوطي بلفظ آخر وهو (هل العبرة بصيغ العقود، أو بمعانيها؟).
انظر: المنثور في القواعد (٢/ ٣٧١)، والأشباه والنظائر (١٦٦).
هذا: وقد ذكر الزركشي أن هذه القاعدة ترجع إِلى أربعة أقسام: -
الأول: ما يعتبر فيه اللفظ قطعًا.
الثاني: ما يعتبر فيه اللفظ في الأصح.
الثالث: ما يعتبر فيه المعنى قطعًا.
الرابع: ما يعتبر فيه المعنى في الأصح.
وقد مثل لتلك الأقسام ما عدا الثالث، فانظر ذلك في: المنثور في القواعد: (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣).
قال في آخر حديثه عن هذه القاعدة: - "والضابط لهذه القاعدة: أنه إِن تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور كبعتك بلا ثمن، وإِن لم يتهافت فإِما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى، فإِن كانت الصيغة أشهر كأسلمت إِليك هذا الثوب في هذا العبد فالأرجح اعتبار الصيغة لاشتهار السلم في بيوع الذمم؛ وقيل ينعقد بيعًا، وهو قضية كلام التنبيع، وإن لم يشتهر بل كان المعنى هو المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعًا، وإن استوى الأمران فرجهان، والأصح اعتبار الصيغة لأنها الأصل والمعنى تابع لها" المنثور في القواعد (٢/ ٣٧٤). ومعنى تهافت: تساقط، أما كلمة التنبيع: فلا يظهر لي معناها, ولعل صوابها التنبيه: وهو كتاب في الفقه الشافعي للشيخ أبي إِسحاق الشيرازى.

<<  <  ج: ص:  >  >>