للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه صور:

منها: إذا قال: بعتك بلا ثمن. لم ينعقد بيعًا، نظرًا إلى اللفظ. وهل ينعقد إباحة (١)، أو هبة نظرًا إلي المعنى وجهان. اختلف في الراجح منهما.

ومنهم من نقل وجهًا في انعقاده بيعًا، نظرًا إلى اللفظ.

وعلى الأول (٢): إِذا أقبضه وتلف في يده (٣)، هل يضمنه؟ وجهان.

والقول بأنه ينعقد هبة أو إباحة يلتفت (٤) إلى قاعدة أخرى وهي: أن الوجوب إذا نسِخَ هل يبقى الجواز؟ (٥)

ومنها: اِذا قال: وهبتك هذا بألف. فقبله، هل ينعقد بيعًا، نظرًا إلي المعنى، أو يبطل؟ لتناقض اللفظ؟ فيه وجهان.

ومنها: إذا عقد على معين بلفظ السلم، مثل: أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد؛ لم ينعقد سلما قطعًا (٦).

وهل ينعقد بيعًا؛ نظرًا إلى المعنى، أو لا يصح؛ لاختلال اللفظ (٧)؟ فيه


(١) بين الزركشي حقيقة الإباحة بقوله: - "وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها" المنثور في القواعد (١/ ٧٣).
(٢) وهو أنه لا ينعقد بيعًا.
(٣) أي اِذا أقبضَ المالكُ صاحبَه السلعةَ وتلفت السلعةُ في يد القابض.
(٤) معنى يلتفت هنا: ينصرف أو يرجع.
(٥) ستأتي هذه القاعدة، وقد ذكرها المؤلف في الورقة رقم (٤٠/ أ).
(٦) لأن من شروط عقد السلم أنْ يكون المُسلمُ فيها دينًا.
(٧) قال المؤلف في كفالة كفاية الأخيار (١/ ٤٩١): "ومعنى الاختلال: أن السلم يقتضي الدَّيْنِيَّةَ والدَّيْنِيَّةُ مع التعيين يتناقضان".

<<  <  ج: ص:  >  >>