للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت (١)

قاعدة (٢): الحقوق المالية والواجبة لله تعالي غير المتعلقة بالمال ثلاثة أقسام: الأول ما يجب لا بسبب مباشرة كزكاة الفطر، فإِذا أعجز عنه وقت الوجرب لم يثبت في ذمته حتى لو أيسر بعد ذلك لم يجب (٣) الثاني: ما يجب بسبب علي جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج، فإِذا عجز وقت الوجوب ثبت في ذمته تغليبًا لمعني الغرامة؛ لأنه إِتلاف محض، الثالث: ما يجب بسبب منه لا علي جهة البدل كدم التمتع والقرآن وكفارة الجماع في رمضان وكفارة اليمين والظهار، والقتل، وفي قوله أنت علي حرام ففي كل هذه قولان مشهوران لترددها بين جزاء الصيد وزكاة الفطر وشبهها بجزاء الصيد أقرب. ولذلك كان الأصح ثبوتها في الذمة. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في نظائر ابن الوكيل لوحة ٨٤. ومجموع العلائي لوحة ١٥٦. وأشباه ابن الملقن لوحة ٥١. وقواعد ابن السبكي لوحة ١٠١.
(٣) وهو بإِتفاق فقهاء الشافعية راجع المجموع شرح المهذب ص ٦ ص ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>