للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) (١)

ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢).


(١) لم يذكر المؤلف نص هذه القاعدة، ولكنه كتفى بذكر دليلها: ومعناها: أن الأمر المتيسر بعضه لا يسقط بسبب تعسر بعضه الآخرة أو غيره، والأمر المتيسر كله لا يسقط بسبب تعسر غيره أو بعض غيره. قال السيوطي: قال ابن السبكي: "وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم).
وبها رد أصحابنا على أبى حنيفة قوله: إِن العريان يصلي قاعداً.
فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض؟.
وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التى لا تكاد تنسي ما أُقِيْمت أصول الشريعة" الأشباء والنظائر (١٥٩). وقد ذكر هذه القاعدة وعددا من صورها تاج الدين السبكي في الإبهاج (١/ ١٨٨). وأحال طالب المزيد إلى كتابه: (الأشباه والنظائر).
كما ذكر بعض صورها كل من ابن الوكيل والعلائي والزركشي، انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٥١ / ب)، والمجموع المذهب: ورقة (٨٧ / أ)، والمنثور في القواعد (١/ ٢٢٧). كما أشار إليها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ٥) إلا أنه لم يمثل لها.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: صحيح البخارى (١٣/ ٢٥١)، رقم الحديث (٧٢٨٨).
ومسلم في كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر. انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥).
ونص الحديث عندهما: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم".
وأخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجة في المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه - وسلم.
انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٣)، رقم الحديث (٢).
والنسائى في كتاب مناسك الحج، باب: وجوب الحج.
انظر: سنن النسائى (٥/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>