للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمتى قدر على الإتيان ببعض الواجب، كالركوع والسجود أتى به. واختلف في صور:

منها: إِذا وجد من الماء بعض ما يكفيه لوضوئه أو غسله فقولان: الأصح: أنه يستعمله ويتيمم عن الباقي. والثاني: يتيمم ويجعل كالعدم.

وكذا: إِذا وجد ما يشترى به بعض الماء.

ولو وجد بعض ما يكفيه ولم يجد تراباً فطريقان، المذهب: أنه يستعمله لعدم البدل. وقيل بطرد القولين (١).

ومنها: إِذا كان بجسده جرح يمنعه من استعمال الماء فطريقان: أظهرهما: القطع بأنه يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح.

والثانية: إِجراء القولين فيمن وجد بعض الماء وهي طريقة أبي إسحق (٢) وابن أبي هريرة.

وفرق الجمهور: بأن العجز هناك (٣) ببعض الأصل (٤)، وهنا ببعض البدن (٥)،


(١) أي القولين المتقدمين في المسألة السابقة. فأحد القولين: أنه يستعمل الماء الناقص. والقول الثاني: أنه لا يستعمل الماء الناقص.
ولم أتعرض للتيمم هنا مع وروده في القولين السابقين؛ لأن الحالة في هذه الصورة أنه لم يجد تراباً.
(٢) المروزي، كما قال ذلك النووي، في: المجموع (٢/ ٢٩١)، كما ذكر معه أبا علي بن أبي هريرة، والقاضي أبا حامد المروروذي.
(٣) أى في حالة من وجد بعض الماء.
(٤) وهو الماء.
(٥) وردت في المخطوطة وفي المجموع المذهب للعلائي هكذا (البدل)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو الموافق لما في: المهذب (١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>