(٢) انظر تفاصيل هذا الموضع في قواعد العلائي لوحة ١١٧ صفحة أ، والمنثور في قواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٢٣. وما بعدها الطبعة الأولى. (٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٧٣ والمجموع جـ ٤ ص ١٥٣ وسيأتي تفصيله عند المؤلف. (٤) سبق كلام المؤلف على هذا الفرع والتعلبق عليه في صفحة (١٨). (٥) فيكون من القسم الذي يجمع بينهما. (٦) فيتخير بينهما. (٧) وهو قول فقهاء الشافعية عامة لكن بشرط أن لا يجاوز البول أو الغائط الموضوع المعتاد وهناك شروط أخرى أيضًا في حالة الاقتصار على الأحجار. راجع نفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١ ص ٥١٩ - ٥٢١ والمجموع جـ ٢ ص ٩٨ - ١٠٠ وانظر كذلك إقناع الماوردى ص ٢٥ والتنبيه صفحة ٧.