(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٧ - ٤٨. وقواعد العلائي لوحة ١٣٢، ١٣٣. وقواعد الزركشي لوحة ١٦٩. (٣) ومدتها ثلاثة أيام، راجع الروضة جـ ٧ ص ٣٥٤. (٤) لعل مراد المؤلف أن الثلاثة ليست واجبة، بل يجوز للزوج أن يخيرها بين الإقامة عندها ثلاثًا دون قضاء، أو سبعًا ويقضيهن للباقيات من الزوجات انظر في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٥. وقواعد العلائى لوحة ١٣٣. (٥) مفاعلة من الهجر، وهو قطع الصلة، قال النووى في التهذيب جـ ٤ ص ١٧٩ "الهجر ضد الوصل، ومنه قيل للقبيح الهجر؛ لأنه ينبغي أن يهجر" اهـ. وانظر معاني الهجر في الصباح جـ ٢ ص ٣٠٦. (٦) لعل الأولى "فوق ثلاث" لأن تحريم الهجر الذي ورد به الحديث الشريف ورد مقيدًا بما فوق الثلاث، راجع هذا الموضوع مفصلًا في سبل السلام جـ ٤ ص ١٦٧.