للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقدرات الشرعية (١)

قاعدة (٢) في المقدرات الشرعية وهي ثلاثة أقسام: الأول ما قطع فيه بأنه تحديد، والثاني ما قطع فيه بأنه تقريب، والثالث ما فيه خلاف. القسم الأول فيه صور منها: تقدير المسح على الخُفِّ للمقيم يوم وليلة، وكذا أقل مدة الحيض، ووجوب المرة الواحدة في الوضوء، والغسل، وغسل النجاسة الحكمية.

ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشاهدين فيما لا يثبت إِلا بهما، وسجدتي السهو وكلمات الأذان. ومنها: التثليث في أعضاء الوضوء وفي غسل الجنابة، وغسل النجاسة استحبابًا وفي مدة المسح للمسافر والاستنجاء بالأحجار، وفي الإقامة عند زفاف الثيب، إذا دخل بها (٣) وفي جواز الترخص (٤) وكذا تحريم المهاجرة (٥) ثلاثًا (٦) وكذا خيار الشرط، وفي خيار المصراة، وفي الإِنظار لمن يأتى ببينة ونحو ذلك.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٧ - ٤٨. وقواعد العلائي لوحة ١٣٢، ١٣٣. وقواعد الزركشي لوحة ١٦٩.
(٣) ومدتها ثلاثة أيام، راجع الروضة جـ ٧ ص ٣٥٤.
(٤) لعل مراد المؤلف أن الثلاثة ليست واجبة، بل يجوز للزوج أن يخيرها بين الإقامة عندها ثلاثًا دون قضاء، أو سبعًا ويقضيهن للباقيات من الزوجات انظر في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٥. وقواعد العلائى لوحة ١٣٣.
(٥) مفاعلة من الهجر، وهو قطع الصلة، قال النووى في التهذيب جـ ٤ ص ١٧٩ "الهجر ضد الوصل، ومنه قيل للقبيح الهجر؛ لأنه ينبغي أن يهجر" اهـ. وانظر معاني الهجر في الصباح جـ ٢ ص ٣٠٦.
(٦) لعل الأولى "فوق ثلاث" لأن تحريم الهجر الذي ورد به الحديث الشريف ورد مقيدًا بما فوق الثلاث، راجع هذا الموضوع مفصلًا في سبل السلام جـ ٤ ص ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>