للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستثناء من الإِثبات (١)

قاعدة: (٢) الاستثناء من النفي إِثبات لا يختلف المذهب (٣) فيه، فلو قال: ليس لفلان على إِلا خمسة لزمه خمسة (٤)، وأما كونه من الإِثبات نفيًا فهذا بالإِتفاق (٥) ومن أحسن ما يوجه (٦) به المذهب: الإِتفاق عبى صحة قول لا إِله إِلا الله وحده، وقد ثبتت


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع في هذه القاعدة: الإحكام للآمدي ج ٢ ص ٤٥٠ والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٥٦ وكشف الأسرار ج ٣ ص ١٣٠ وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧. وروضة الناظر ص ٢٥٨.
(٣) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٤٥١ ونهاية السول جـ ٢ ص ٨٩، والإبهاج جـ ٢ ص ١٥٩. وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية كالسرخسي والبزدوي والإِمام أبي زيد، راجع مسلم الثبوت مع شرح الفواتح ج ١ ص ٣٢٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧، والروضة ص ٢٥٨.
(٤) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٤ ص ٤٠٤/ ٤٠٥. والتمهيد ص ٣٨٧.
(٥) عبارة المؤلف هنا تفيد أن الإِتفاق منعقد على أن الاستثناء من الإِثبات نفي بين عامة العلماء، وقد صرح بهذا الإِتفاق جماعة من الأصوليين كالقرافي في شرح التنقيح ص ٢٤٧. وابن السبكي في الإِبهاج جـ ٢ ص ١٥٩، والأسنوي في نهاية السول جـ ٢ ص ٨٩. غير أن هناك خلافًا نقله كثير من الأصوليين عن أبي حنيفة وجماعة من أصحابه في كلا الشقين من هذه المسألة. انظر فواتح الرحموت جـ ١ ص ٣٢٧ والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٥٦. والإحكام ج ٢ ص ٤٥١ وتقرير الشربيني على حاشية البناني جـ ٢ ص ١٥.
ولعل ما نقله هؤلاء الأئمة عن أبي حنيفة من خلاف يمكن أن يوجه أن أبا حنيفة قال: بأن الاستثناء من الإِثبات نفي لكن لا يعني ذلك أنه ثبت باللغة بل ثبت بالبراءة الأصلية فنقلوا الإِتفاق في كونه نفيًا من الإثبات أهـ. راجع فواتح الرحموت على مسلم الثبوت جـ ١ ص ٣٢٧. وهذه اللفظة هي آخر صفحة أمن لوحة ٩٦.
(٦) راجع في هذا التوجيه مجموع العلائي لوحة ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>