للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الصباغ (١): ومن أصحابنا من احتج بأن الواو تشرك بين الجملتين فتجعلان كالواحدة، وهذا يخالف نص الشافعي فإِنه قال: (إذا قال) (٢) أنت طالق وطالق فطالق، إِلا واحدة لم يصح الاستثناء (٣) ولو كان الإِيقاع جملة واحدة صح الاستثناء. انتهى. فظاهر هذا أنه لا فرق بين الواو والفاء وإِن كانت للترتيب.

الأمر (الثالث) (٤) أن بقية الحروف (٥) لا يتأتى فيها، ذلك لأن بل ولا ولكن لأحد الشيئين بعينه، وكذا أو وأم وإِما لأحد شيئين لا بعينه مع أن الماوردي (٦) مثل للمسألة بقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ} (٧) .. " الآية إِلى" {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (٨) ..} قال: فكان ذلك راجعًا إِلى جميع ما تقدم من القتل والصلب والقطع والنفي. انتهى. وهذا يقتضي عود الاستثناء إِلى الجمل وإن كانت معطوفه بأو. والله أعلم.

* * *


(١) هو عبد السيد بن عبد الواحد قال ذلك في كتابه "العدة" في أصول الفقه.
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين. وانظر النص في المصدر السابق.
(٣) انظر الأم ج ٥ ص ١٨٧. فقد ضرب مسألة كهذه، ونص على أنه تقع ثلاث طلقات، ولا يصح الاستثناء. وانظر في هذا الموضوع أيضًا الروضة جـ ٨ ص ٩٣.
(٤) أثبتها لم يقتضيه السياق. وانظر مجموع العلائي لوحة ٤٤.
(٥) أي بقية حروف العطف، راجع هذا الوضوع مفصلًا في شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٦) مثل الماوردي بهذا في كتابه الحاوي كما صرح به العلائي في قواعده لوحة ٤٤.
(٧) و (٨) الآيتان ٣٣، ٣٤ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>