للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموتي أربعة (١)

فائدة: قال المحاملي (٢) الموتي أربعة أضرب الأول: من لا يغسل ولا يصلي عليه كالشهيد في المعركة، الثاني: من يغسل ولا يصلي عليه كالكافر والسقط الذي لم يتحرك، الثالث: من يصلي عليه ولا يغسل وهو من يخاف عليه أن يتفتت إِذا غسل، الرابع: من يغسل ويصلي عليه وهو من عدا هؤلاء والله أعلم.

اتفق الأصحاب على (٣) أن الكافر لا يجب غسله بل يجوز ذلك لأقاربه المسلمين إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار، فإِنهم أحق به، وأما تكفينه (٤) ودفنه إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار ففيه وجهان أصحهما (٥) يجب ذلك علي المسلمين وفاء بذمته كإِطعامه وكسوته، والثاني أنه مندوب (٦) وليس بواجب. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) هو صاحب اللباب راجع لوحة ١٤ - ١٥. منه مخطوط في أيا صوفيا رقم: ١٣٧٨.
(٣) راجع في ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ ٥ ص ١٤٠ - ١٤٢. وحلية العلماء جـ ٢ ص ٢٨٢. والشرح الكبير جـ ٥ ص: ١٤٩، ١٥٠.
(٤) راجع في هذا المبحث المصادر السابقة.
(٥) وهو الصحيح عنده المحققين من فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين في هامش (٣).
(٦) هو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة في هامش (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>