فيظهر أن معنى الواجب الذى لا يتقدر: هو واجب له قدر مجزئ، وتجوز الزيادة فيه على القدر المجزئ. وقد ذكر الشيرازى هذه القاعدة هكذا: - "إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع ... الخ" التبصرة (٨٧). وقريب من ذلك عبارة البيضاوى، ويظهر أن عبارتهما أوضح وأسلم من عبارة المؤلف. (٢) قال الغزالى: - "ذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدة. والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض من البعض فالكل امتثال. والأولى أن يقال الزيادة على الأقل ندب، فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم" المستصفى (١/ ٧٣). ولمعرفة المزيد عن هذه القاعدة والخلاف فيها والاستدلال وما يتخرج عليها من فروع انظر: التبصرة (٨٧)، والمحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٣٣٠)، والمجموع المذهب: ورقة (٨٨/ ب)، والإبهاج (١/ ١١٦)، ونهاية السول (١/ ١٠٤)، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (٨٦)، والمنثور في القواعد (٣/ ٣٢٠)، والأشباه والنظائر (٥٣٢). (٣) أى من أئمة الأصول. (٤) أى بالوجوب. (٥) الأمر الذى يذم على تركه: هو الواجب حسب تعريف بعض الأصولين، فيصبح معنى كلام =