للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من وجّهه: بأن الشارع له تشوف إِلى تخليص الرقبة من الرق، وهنا لم يحصل. ويرد عليه: أنه لو وجد نصف رقبة وباقيها حر فينبغي أن يعتقه ويكمل بنصف الصيام. وقد قالوا فيما إِذا اعتق نصف عبدين: إِن الصحيح: أن الباقي منهما إِن كان حراً أجزأه، وإلا فلا (١).

ولو لم يجد إلا نصف رقبة، وكان عاجزا عن الصيام والإطعام (٢)، ففى وجه: يعتقه ويستقر النصف في ذمته. والمشهور: إن الكفارة تستقر في ذمته، ويجعل وجود هذا النصف كعدمه.

قال الإمام: "ولو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة، ولم يجد إِلا إِطعام ثلاثين مسكيناً، فيتعين عندي إِطعامهم قطعًا". وذكر غيره: أنه لا يخرجه كنصف الرقبة. والفرق ظاهر.

ثم إِذا أطعم البعض، فهل يسقط الباقي من ذمته، أو يستقر؟ فيه الخلاف فيما إِذا عجز عن الجميع، والله أعلم.

* * *


(١) ممن ذكر ذلك النووى، كما ذكر في المسألة وجهين آخرين، وذلك في: روضة الطالبين (٢٨٨/ ٨). وهنا نهاية الورقة رقم (٣٩).
(٢) هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه، ذكرها النووى في: روضة الطالبين (٨/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>