للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)]

يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف: عند أهل السنة كلهم (١).

على معنى: أن التكليف يتعلق به تعلقًا ما، يقتضي مؤاخذته إِذا وجد واستجمع الشرائط، وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدّر موجودة، كإِيمان أطفال المسلمين، والكفر في أولاد الكفار حتى يجوز استرقاقهم.

قال ابن عبد السلام (٢): "ولا يعرى شيء من العقود والمعاوضات عن جواز إِيراده على معدوم (٣)، كبيع دين بدين ثم يقع التقابض في المجلس وهو عقد على معدوم. والمنافع في الإجارة معدومة، فإِن قوبلت بمنفعة مثلها كانت مقابلة معدوم بمثله. والسلم: مقابلة معدوم بموجود. وكذا القرض. والمضاربة: عملُ (٤) العامل [فيها معدوم وكذلك الأرباح] (٥). وكذا: المساقة والمزارعة المتفق عليها مقابلة معدوم بمثله،


(١) للاطلاع على تفصيل الكلام في هذه القاعدة انظر: العدة للقاضي أبي يعلى (٢/ ٣٨٦). والبرهان (١/ ٢٧٠)، والمستصفى (١/ ٨٥)، والمحصول (جـ ١ / ق ٢/ ٤٢٩)، والإحكام (١/ ٢١٩)، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (٢/ ١٥)، وشرح تنقيح الفصول (١٤٥)، والإبهاج (١/ ١٤٩)، ونهاية السول (١/ ١٣٣)، وتيسير التحرير (٢/ ٣٩٥)، والتقرير والتحبير (٢/ ١٥٧)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣).
(٢) القول التالي فيه بعض التصرف، فانظر نصه في: قواعد الأحكام (٢/ ٩٨).
(٣) وردت في المخطوطة هكذا: (معدومة). وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد الأحكام.
(٤) ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هو (على). وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد الأحكام.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من قواعد الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>