للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يوجب حكمين (١)

فائدة في الشيء (٢) الواحد الذي يوجب حكمين منها: الحامل والمرضع إِذا أفطرتا يجب به القضاء والفدية وكذا من أفطر بجوع أو عطش يخاف منهما التلف، كذا قاله الشيخ أبو حامد وتبعه المحاملي وهو غريب، ولهذا لم يحكه الرافعي ولا النووي، بل صرح في شرح المهذب (٣) بأنه يلزمه الفطر ويجب القضاء كالمريض، وقضية التشبيه عدم الفدية بل حكي ابن الرفعة (٤) عن البندنيجي أنه قال أن الشافعي قال: لا فدية علي الشيخ الهرم أصلًا كمن أجهده العطش فأفطر فلا كفارة عليه.

ومنها: المجامع في نهار رمضان فإِن عليه القضاء والكفارة، ولو رأي الصائمُ في رمضان مشرفًا علي الغرق أو نحوه ولم يمكنه تخصليه إِلا بالفطر ليتقوي عليه وجب الفطر والقضاء وكذا الفدية علي الصحيح كالمرضع.

ومنها: قتل الصيد المملوك يوجب القيمة لمالكه والجزاء لحق الله تعالى.

ومنها: السرقة عند تلف المسروق يوجب الضمان لمالكه والقطع، وكذا قاطع الطريق وأمثلته كثيرة. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذه الفائدة في مجموع العلائي لوحة ١٥٦. وقواعد السيوطي ص ٤٤٦.
(٣) انظر جـ ٦ ص ٢٥٨.
(٤) راجع كفايته علي التنبيه جـ ٤ لوحة ٥ محطوط بدار الكتب رقم ٢٢٨. ونصه: "وعبارة النبدنيجي: إِذا مات قبل الصيام والإطعام -يريد الشيخ الهرم- وهو لا يقدر علي الإِطعام في شيء عليه" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>