(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة وما يستثنى منها في نهاية المطلب جـ ٧ لوحة ١٢٨. وما بعدها مخطوط بالدار رقم ٣٠٠ ونصه: "كل عين صح بيعها صح هبتها والشيوع لا يمنع صحة الهبة فيما ينقسم وفيما لا ينقسم كما لا يمنع صحة البيع والرهن. ثم تردد الأصحاب في أمور نرسمها ثم نتبين حقيقتها" اهـ. وانظرها كذلك في كفاية النبيه جـ ١٠ لوحة ٤٣ ونصه: "ما جاز بيعه من الأعيان جازت هبته وما لا فلا وهذا على الصحيح وقد يأتي في بعض المسائل جواز هبته فلا يصح بيعه على وجه" اهـ مخطوط رقم ٤٣٣، وانظرها في الروضة جـ ٥ ص ٣٧٣. وما بعدها وراجع فيها أيضًا مجموع العلائي لوحة ١٧٩. وما بعدها وأشباه السيوطي ص ٤٦٩ - ٤٧٠. (٣) سبق هذا الفرع. (٤) انظر وجيزه جـ ١ ص ١٤٥. (٥) انظر ما حكاه الماوردي عن ابن سريح هنا في الكفاية جـ ١٠ لوحة ٤٣ صفحة (أ).