(٢) انظر كفاية النبيه له جـ ١٠ لوحة ٤٣ صفحة (أ) وهذا نصه: "ومنها هبة الكلب المنتفع به تصح على وجه، وهو جار في جلد الميتة قبل الدباغ وفي الخمور المحترمة قال الإمام وحق من جوز الهبة فيها أن يجوزها في المجاهيل وفي الآبق" اهـ. (٣) انظر نهاية المطلب له جـ ٧ ص ١٢٨. ونصه: "وحق هذا الإنسان أن يطرد هذا الخلاف في المجاهيل وغيرها مما تصح الوصية به ويمتنع بيعه، والأكثر إنما يلزمون هذا في الجلد قبل الدباغ والخمرة المحترمة وكل ما يثبت فيه حق" اهـ. (٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٤. (٥) هذا الطرف هو ما تصح هبته ولا يصح بيعه. (٦) هذا على الراجح في مذهب فقهاء الشافعية. انظر الروضة جـ ٥ ص ٣٧٤.