للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها (١) هبة الكلب المنتفع به تصح على وجه، قال ابن الرفعة (٢) وهو جار في هبة جلد الميتة قبل الدباغ والخمور المحترمة، ولا يصح بيع ذلك قطعًا.

قال الإمام (٣) وحق من جوز الهبة فيها أن يجوز في المجاهيل، وفي الأبق كالوصية ومنها لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعه وتجوز هبته.

ومنها: إذا اختلط ثمرة البائع بثمرة المشتري لا يجوز بيعها ويجوز هبتها من صاحب (٤) الثمرة.

فهذه الصور من أحد (٥) الطرفين، وأما الآخر وهو ما لا تصح هبته ويصح بيعه ففيه صور منها: الأوصاف التي يجوز السلم عليها في الذمة والدين الذي يجوز قرضه يصح بيعها وفاقًا، ولا تجوز (٦) الهبة في مثله بأن يقول: وهبتك كذا في ذمتي ثم يعيَّنه في المجلس ويقبضه. ذكره الإِمام والقاضي حسين وغيرهما.

ومنها: المنافع يصح بيعها بعقد الإجارة وفي هبتها وجهان في أن تلك إِعارة


(١) انظر هذا الفرع في الروضة جـ ٥ ص ٣٧٤.
(٢) انظر كفاية النبيه له جـ ١٠ لوحة ٤٣ صفحة (أ) وهذا نصه: "ومنها هبة الكلب المنتفع به تصح على وجه، وهو جار في جلد الميتة قبل الدباغ وفي الخمور المحترمة قال الإمام وحق من جوز الهبة فيها أن يجوزها في المجاهيل وفي الآبق" اهـ.
(٣) انظر نهاية المطلب له جـ ٧ ص ١٢٨. ونصه: "وحق هذا الإنسان أن يطرد هذا الخلاف في المجاهيل وغيرها مما تصح الوصية به ويمتنع بيعه، والأكثر إنما يلزمون هذا في الجلد قبل الدباغ والخمرة المحترمة وكل ما يثبت فيه حق" اهـ.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٤.
(٥) هذا الطرف هو ما تصح هبته ولا يصح بيعه.
(٦) هذا على الراجح في مذهب فقهاء الشافعية. انظر الروضة جـ ٥ ص ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>