للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا؟. قاله في الجرجانيات (١).

ومنها (٢) هبة الدين لغير من عليه لا يصح على وجه وبه جزم الماوردي مع أنه يصح بيعه إِلا أن الأصح جواز هبته أيضًا ونص عليه الشافعي، ومنها: الأموال التي لا يصح التبرع بها ويصح بيعها كمال المريض مرضًا مخوفًا يصح أن يبيعه من وارثه بثمن المثل ولا تصح هبته منه، بل يكون وصية موقوفة على الإجارة، وكذا الوصي والقيَّم على مال الطفل يصح منهما بيع ماله ولا تجوز هبته. والوكيل بالبيع والمكاتب يصح منه بيع ما في يده ولا تصح هبته. وكذا الإمام في بيت المال له بيع ما رأى المصلحة في بيعه منه، ولا تجوز هبته من غير مستحقة وأمثال ذلك. والله أعلم.

* * *


(١) كتاب في فروع الفقه الشافعي ألفه أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الطبري الروياني هكذا ضبطه الأسنوى انظر طبقاته جـ ١ ص ٥٦٤. وقد اشتهر هذا الكتاب حتى أصبح مؤلفه يعرف به فيقال مصنف الجرجانيات. راجع طبقات الأسنوى الإحالة السابقة. وطبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ٣٢. وطبقات ابن هداية الله ص ١٥٨. وانظر هذا النقل عن الجرجانيات في الروضة جـ ٥ ص ٣٨٨.
(٢) انظر هذا الفرع في الروضة جـ ٥ ص ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>