للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دفع المال إِلى الكفار (١)

قاعدة (٢): قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالًا إِلى الكفار والمحاربين إِلا في صور منها: إِذا أحاط العدو بالمسلمين من كل الجهات وفيهم ضعف.

ومنها: إِذا كان في أيديهم أسارى مسلمين قال الروياني (٣) في وجوبه وجهان: أصلهما أن المضطر إِلى أكل الميتة هل يجوز له الأكل أم يجب؟.

ومنها: إِذا جاءت امرأة مسلمة من الكفار في زمن الهدنة وكانت مزوجة حيث قلنا يعطى زوجها المهر إِذا جاء يطلبه على قول. والأصح المنع.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة ٢٠٢ وأشباه ابن السبكي لوحة ١٨٥ وأشباه السيوطي ص ٤٩١.
(٣) انظر قول الروياني هنا في المصادر السابقة في هامش (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>