للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة (الفرض والواجب)]

الفرض والواجب عندنا: مترادفان؛ لا يفترقان افتراق الخاصين، ولا افتراق الأعم والأخص.

وعند الحنفية: يفترقان افتراق الخاصين (١).

وقد وقع لأصحابنا ذلك (٢) في موضعين:

أحدهما: الصلاة، فقسموها إِلى أركان، وأبعاض، وهيئات (٣):

وعبروا عن الأركان: بما هو واجب لا تصح الصلاة إِلا به.

وبالأبعاض: عن السنن التي تجبر بسجود السهو وهي ستة، الأول (٤): التشهد


(١) فخصصوا اسم الفرض بما ثبت وجوبه بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة أو إِجماع، وخصصوا اسم الواجب بما ثبت وجوبه بدليل مظنون.
هذا: ومن الناحية اللغوية فالعلماء متفقون على اختلاف معنى اللفظين، ولكن الخلاف جار فيهما من الناحية الشرعية.
ولمعرفة المزيد عن هذا الخلاف انظر: التبصرة (٩٤)، وأصول السرخسى (١/ ١١٠)، والمستصفى (١/ ٦٦)، والمحصول (جـ ١ /ق ١/ ١١٩)، وكشف الأسرار (١/ ٣٠٢) فما بعدها، والإِحكام (١/ ١٣٩)، والإِبهاج (١/ ٥٥)، وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي (١/ ٨٨)، والتمهيد (٥٤).
(٢) أى التفريق بين الفرض والواجب، وقد عبَر العلائي بقوله: - "وقد وقع لأصحابنا قريب من ذلك، المجموع المذهب: ورقة (٩٣/ أ). وعبارة العلائي أسلم؛ لأن المؤلف سيقول بعد ذلك: وهذا ليس تفرقة بين الفرض والواجب.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا: (هيهات)، والصواب ما أثبته، ولعل ورودها بالشكل المتقدم سهو من الكاتب، بدليل كتابتها على الوجه الصواب بعد ذلك بقيل.
(٤) كان من الواجب حين نص المؤلف على الأول أن يفعل مثل ذلك في باقي الستة؛ لكنه لم يفعل، ولتمام النفع أذكر ذلك فأقول: =

<<  <  ج: ص:  >  >>