للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضبط الأمور الخفية (١)

قاعدة: (٢) الأمور الخفية أو المنتشرة دأب الشارع (٣) صلى الله عليه وسلم أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه كقصر السفر فإِنه للمشقة ومشاق المسافرين تختلف فضبط بمسافة (٤) معينة هي مظنة المشقة غالبًا، وكذا الأمور المتعلقة بالباطن ولا يطلع عليها ضبطت بالوصف الظاهر الذى هو مضنته غالبًا، مثاله العقل جعل مناط التكاليف لأنها تختلف باختلاف الناس، بل تختلف في ذلك حالة الواحد فضبطه الشارع صلى الله عليه وسلم بأن جعله منوطًا بالبلوغ إِما بالسن أو الاحتلام. وكذلك التصديق الموجب للنجاة من القتل وحقن المال معذور الاطلاع عليه، ضبطه الشارع صلى الله عليه وسلم بالشهادتين (٥). حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الظاهر الباطن لم يلتفت إِليها كما في المرتد عند العرض على السيف، وإسلام الحربي بالإكراه وكذلك التراضي في العقود فإِنه باطن فناطه الشافعي بالإيجاب والقبول، وكذا الطلاق فإنه أوقعه من الهازل ونحوه إِحالة (على) (٦) الوصف الظاهر الذي نيطت به الأحكام ضابطًا، ومن ذلك إِذا قال: (إِن) (٧) رضيت فأنت طالق أو شئت فقالت ذلك وهي كارهة فالصحيح (٨) وقوع الطلاق؛ لأن المناط اللفظ. وما أشبه ذلك.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ٦٧ وأشباه ابن الوكيل لوحة ٢٦ وما بعدها وقد قدرها المؤلف راجع موضوع المقدرات الشرعية كما سيأتي.
(٣) هذه العبارة فيها تجوز إذ الشارع في الحقيقة إِنما هو الله عز وجل والرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو مبين.
(٤) يقدرها العلماء بأربعة برد والبريد أربعة فراسخ، ويقدرها العلماء حاليًا بحوالي ٨٣ كيلًا.
(٥) نهاية لوحة ١٠٤.
(٦) مثبتة من قواعد العلائي مخطوطة بجامعة الإمام لوحة ٦٧ صفحة "أ".
(٧) في النسختين أنت والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٦٧ صفحة "أ"
(٨) وفيه وجه نقله بعض فقهاء الشافعية عن أبي يعقوب الأبيوردى: لا يقع كما لو أخبرت بالحيض كاذبة، وإلى هذا مال القاضي حسين أيضًا، انظر تفصيل هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>