للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان]

بشرعية الكفارات تيسيرًا على المكلفين؛ لما في التزام موجب اليمين من المشقة على الحالف عند ندمه، وكذا في حق المظاهر. ومثله في نذر اللجاج والغضب: حيث شرع له التخيير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة، لما في الالتزام بالمنذور لجاجًا من المشقة.

[النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم]

بإسقاط الجمعة والحج والتزام الأموال في ذممهم لما في ذلك من المشقة على الجانبين (١) بمشروعية الكتابة، ليتوصل الرقيق إِلى تحرير رقته، لما في دوام الرق من العسر، فيرغب الشيخ الذي لا يسمح بالعتق مجانًا بما يبذل له من النجوم.

[النوع السادس: التخفيف في القصاص]

بشرعية التخيير لمستحق ذلك بين القصاص وأخذ الدية، تيسيرًا عليه وعلى الجاني، وإليه الإِشارة بقوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} (٢). فقد قيل: إِنه كان في شرع موسى عليه الصلاة والسلام تحتم القصاص، وفي شرع عيسى عليه الصلاة والسلام أخذ الدية فقط. فخفف الله تعالى عن هذه الأمة بالتخيير نجين الأمرين، لما في التزام أحدهما من المشقة (٣).


(١) يوجد في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب حرف (واو).
(٢) من الآية رقم (١٧٨) من سورة البقرة. وأول الآية هو قوله تعالى: - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}.
(٣) فالتزام القصاص يترتب عليه مشقة من جهة: أن بعض أولياء الدم قد تربطه بالجاني صلة، ولذلك لا يريد قتله، فيمنعه تحتم القصاص من ذلك. ومن جهة أخرى: أن أولياء الدم أو بعضهم قد يكونون فقراء، فيرغبون في الاستعانة بالدية، ولكن يمنعهم تحتم القصاص من ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>