للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الرابع (١):

الواجب إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أولا:

فإن لم يكن له ذلك لم يوصف بأداء ولا قضاء (٢)، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة، (٣) فلو أخر وأثم بالتأخير ثم تدارك لا يسمى قضاء.

وإن كان له وقت محدود شرعا، فإما أن يقع في وقته أو قبله أو بعده:

فإِن وقع قبله حيث يجوز ذلك. كإِخراج زكاة الفطر في رمضان، سمي تعجيلاً.

وإن وقع في وقته؛ فإن سبق بأداء مختل سمي الثاني إعادة، وإن لم يسبق بشيء ووقع على وجه الكمال المجزئ فهو الأداء.

وان لم يقع إلا بعد الوقت المقدر أولاً سمي قضاء (٤). والتقييد بأولاً يخرج (٥)


= والجواب: إما أن المؤلف ترك ذلك البياض ليختصر من النص المتقدم قدراً يناسب ذلك البياض، أو أنه اختصر منه بالفعل بمقدار ذلك البياض، وَوُجِدَ ذلك البياض بسبب الترمهم كما أسلفت.
(١) الكلام الذى في هذا القسم يوجد في نهاية السول (١/ ٦٧) ما يقاربه.
(٢) أى بالأداء والقضاء الاصطلاحيين.
(٣) ذكر العلائي بدل العبارة التالية عبارة أخرى، ونصها هو: - "وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه، فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء" المجموع المذهب: ورقة (٨٤/ أ).
(٤) مبحث الأداء والقضاء والإعادة ذكره معظم الأصوليين، انظر مثلا: المستصفى (١/ ٩٥)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٧٤٨)، والأحكام (١/ ١٥٦)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (١/ ٢٣٢)، وشرح تنقيح الفصول (٧٢)، والإبهاج (١/ ٧٥). وجمع الجوامع مع شرح الجلال (١/ ١٠٨).
(٥) يظهر لي أن التقييد بـ (أولاً) يُدْخِلُ قضاءَ رمضان في مسمى القضاء، ولا يخرجه كما ذكر المؤلف، وبيان ذلك أن للصيام وقتين حددهما الشارع، أولهما: شهر رمضان. وثانيهما: من =

<<  <  ج: ص:  >  >>