(١) الكلام الذى في هذا القسم يوجد في نهاية السول (١/ ٦٧) ما يقاربه. (٢) أى بالأداء والقضاء الاصطلاحيين. (٣) ذكر العلائي بدل العبارة التالية عبارة أخرى، ونصها هو: - "وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه، فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء" المجموع المذهب: ورقة (٨٤/ أ). (٤) مبحث الأداء والقضاء والإعادة ذكره معظم الأصوليين، انظر مثلا: المستصفى (١/ ٩٥)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٧٤٨)، والأحكام (١/ ١٥٦)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (١/ ٢٣٢)، وشرح تنقيح الفصول (٧٢)، والإبهاج (١/ ٧٥). وجمع الجوامع مع شرح الجلال (١/ ١٠٨). (٥) يظهر لي أن التقييد بـ (أولاً) يُدْخِلُ قضاءَ رمضان في مسمى القضاء، ولا يخرجه كما ذكر المؤلف، وبيان ذلك أن للصيام وقتين حددهما الشارع، أولهما: شهر رمضان. وثانيهما: من =