للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِليهم عهدهم، بخلاف الهدنة فإِنه ينبذ إِليهم العقد بالهدنة (١).

ومنها: إِذا أوقد نارًا في ملكه في يوم ريح عاصف، فسرت إِلى ملك الغير كان ضامنًا. ولو ابتدأها والريح ساكنة، ثم هبت في أثنائها بغتة لم يضمن للعذر.

ومنها: إِذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم يبطل ملكه، بل يؤمر بإِزالته، ولو كان مسلماً في الابتداء لم يصح تملكه إِلا في الصور المذكورة (٢).

ومنها: لا يصح رهن العبد الجاني إِذا تعلق برقبته أرش جناية مالية: على الأصح، ولو جنى المرهون لم ينفسخ الرهن.

ومنها: الإِغماء يمنع صحة ابتداء الاعتكاف، ولو طرأ في أثنائه لم يبطله.

القسم الثالث:

ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن، وفيه صور (٣):

منها: الاستعمال في الماء (٤) تمنعه الكثرة ابتداء، وهل تدفعه في الدوام إِذ بلغ قُلَّتين؟

على وجهين، والأصح: عوده طهورًا.

ومنها: إِذا أنشأ السفر مباحًا، ثم صرفه إِلى معصية في ثاني الحال، قال (٥) في


(١) يعني: إِذا اتهموا بالخيانة.
(٢) هي ست صور، ذكرت في قاعدة: (الضرر مزال).
(٣) ممن ذكر بعض صور هذا القسم، الزركشي، والسيوطي. انظر: المنثور (٢/ ٣٤٩) والأشباه والنظائر (١٨٥).
(٤) يعني: صيرورته مستعملا.
(٥) يعني: النووى، وذلك في: روضة الطالبين (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>