للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروضة: "الأصح أنه لا يترخص". [فـ] (١) جعل طرآن المعصية كالمقارن على الأصح.

ومثله: لو أنشأ السفر لمعصية، ثم تاب، قال (٢) في الروضة: "قال الأكثرون: ابتداء سفره من ذلك الموضع، فإن كان منه إِلى مقصده مسافة القصر ترخص، وإِلا فلا" فعلى هذا: طارئ قصد السفر المباح كالمقارن له ابتداء.

ومنها: الصيد لا يصح من المحرم ابتداء الملك عليه. وإِذا أحرم، وفي ملكه صيد، زال عنه ملكه، ولزمه إِرساله في الأصح.

ومنها: إِذا وجد الزوج بالمرأة أحد العيوب الخمس (٣) ثبت له الخيار، ولو حدث بها في الدوام فقولان. الجديد: له الخيار (٤) كالابتداء.

ومنها: إِذا وجد عين ماله عند من أفلس، وكان الدين حالاً رجع فيه، ولو كان مؤجلاً وحل في أثناء الحال فكذا على الصحيح (٥).

ومنها: اشتراط العدد في الجمعة لا شك فيه، وهل هو شرط في الدوام، حتى لو نقصوا في أثناء ذلك يتمها ظهرًا أم جمعة؟


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٩ / ب).
(٢) يعني: النووى، وذلك في الروضة (١/ ٣٨٨).
(٣) وهي: البرص، والجذام، والجنون، والرتق، والقرن.
قال النووى: "فالرتق: انسداد محل الجماع باللحم. والقرن: عظم في الفرج يمنع الجماع، وقيل: لحم ينبت فيه" الروضة (٧/ ١٧٧).
(٤) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٧/ ١٧٩).
(٥) يظهر أن الكلام المتقدم مثال لطرؤ حلول الدين على الحالة المذكورة، وهي وجوده لعين ماله عند من أفلس، والحكم في ذلك: أن له الرجوع في عين ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>