للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دعوى ما لو أقر نفعه (١)

قاعدة (٢): لو ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعة لكن ليس المُدَّعى عين حق له ولا شيئاً في الذمة يطلب أداؤه، فهل يحلف المدعى عليه أم لا؟. فيه خلاف في صور منها: إِذا ادعى فسق الشهود أو كذبهم، وأن المدعي عالم بذلك وطلب تحليفه فوجهان صحح في التهذيب (٣) المنع، وقال الرافعي الأشبه أنه يحلف؛ لأنه قد يصدق الخصم، أو ينكل فيحلف المدعي فينفعه، ومنها: إِذا قال المدعى عليه في الجواب قد أقر لي بما يدعيه وطلب يمينه فوجهان ومنها: إِذا توجهت اليمين على المدعى عليه فقال قد حلفني قبل ذلك في دعوى وطلب يمنيه أنه ما أحلفه ففي إِجابته الوجهان.

ورجح الرافعي (٤) الإجابة، ومنها: إِذا قذفه وطلب المقذوف الحد فقال القاذف أحلفه أنه ما زنى ففيه قولان صحح الأكثرون أنه يجاب لما فيه من النفع له لو نكل. ومنها: إذا ادعى بعد قيام الحجة أنه إِبراء أو أداء في الدين، أو هبة في العين ونحوه، فإِن ادعى حدوث شيء من ذلك بعد إِقامة البينة عليه حلف المدعي على نفيه وان كان بعد حكمه فوجهان صحح (٥) البغوي المنع لثبوت ذلك عليه بالقضاء.

وبناهما الرافعي على الخلاف في أن تحليف المدعي على الغائب مستحب، أو واجب وذلك مبني على أن دعوى الغائب إِذا حضر هل تسمع أم لا؟. إن قلنا تسمع


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة ٢٠٨ وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة ٢٧٥ وما بعدها. وانظر فيها أيضاً الروضة جـ ١٢ ص ١٢.
(٣) انظر ما نقل المؤلف عن التهذيب في الروضة جـ ١٢ ص ١٢.
(٤) انظر الروضة الإحالة السابقة.
(٥) وهو الصحيح عند الرافعي والنووي. راجع الروضة جـ ١٢ ص ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>