للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين (١). بخلاف بيع مال ولده من نفسه، فإِن له ترك حظ نفسه، ورعاية ولده ".

قلت (٢): هذا يندفع إِذا قدر له العوض في الخلع.

نعم (٣) تعليلهم الأَوْلَوِيَّةِ (٤) بالإِكتفاء بالفعل (٥) من أحد الجانبين في الخلع لا يقتضي الاكتفاء بشخص واحد، بل لابد من آخر يأتي بقول أو فعل، والله أعلم.

فائدة (٦):

الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكّل؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح. ولا يجب ذلك في البيع؛ لانتفاء المعنى. وفي فتاوى القفال (٧): " أن وكيل المُتَّهِب يجب أن يصرح باسم الموكِّل، وإِلا وقع العقد له، ولا ينصرف بنية الواهب (٨). بخلاف البيع، فإِن المقصود حصول العوض (٩) ". والله أعلم.


(١) يعني في الخلع.
(٢) القائل في الأصل هو العلائي، في المجموع المذهب: ورقة (١١١/ أ).
(٣) ورد فى المجموع المذهب كلمة أخرى هي (لكن). والظاهر أنها أنسب.
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (الأولية). وما أثبته هو الوارد فى المجموع المذهب.
(٥) المناسب لما مضي أن يقال: (باللفظ). بدل: (بالفعل).
(٦) هذه الفائدة ذكرها البغوى في: التهذيب، جـ ٣: ورقة (٣٨/ ب)، وابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٧/ ب)، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١١١/ أ)، والسيوطي في: الأشباه والنظائر (٥٣٨).
(٧) الكلام التالي ذكره الرافعي نقلاً عن فتاوى القفال، انظر: فتح العزيز (١١/ ٥٩).
(٨) لعل الصواب: بنية وكيل المتهب. ويرجح ما ذكرته عبارة فتح العزيز ونصها: - " ولا ينصرف بالنية إِلى الموكَّل؛ لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بعينه، وما لكل أحد تسمح النفس بالتبرع عليه ".
(٩) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي: (العتق).
وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في: فتح العزيز، والمجموع المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>