(٢) القائل في الأصل هو العلائي، في المجموع المذهب: ورقة (١١١/ أ). (٣) ورد فى المجموع المذهب كلمة أخرى هي (لكن). والظاهر أنها أنسب. (٤) وردت في المخطوطة هكذا (الأولية). وما أثبته هو الوارد فى المجموع المذهب. (٥) المناسب لما مضي أن يقال: (باللفظ). بدل: (بالفعل). (٦) هذه الفائدة ذكرها البغوى في: التهذيب، جـ ٣: ورقة (٣٨/ ب)، وابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٧/ ب)، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١١١/ أ)، والسيوطي في: الأشباه والنظائر (٥٣٨). (٧) الكلام التالي ذكره الرافعي نقلاً عن فتاوى القفال، انظر: فتح العزيز (١١/ ٥٩). (٨) لعل الصواب: بنية وكيل المتهب. ويرجح ما ذكرته عبارة فتح العزيز ونصها: - " ولا ينصرف بالنية إِلى الموكَّل؛ لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بعينه، وما لكل أحد تسمح النفس بالتبرع عليه ". (٩) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي: (العتق). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في: فتح العزيز، والمجموع المذهب.