للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين. و (١) ما يتلف في يد [وكيل] (٢) الموفي يكون من ضمان من عليه الدين.

فإِذاط ن وكيلاً من الجانبين، وفرض التلف في يده، فهو من ضمان مَنْ؟

تردد فيه جواب القفال. قال الإِمام: " والوجه أن يقال: إِن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء فلا [شك] (٣) أنّ ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الدين، وإن لم يقصد شيئا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي فليست المسألة خالية عن الاحتمال ".

ومنها (٤): لو توكل شخص في [الخلع] (٥) من الجانبين، ففيه خلاف مرتب على البيع والنكاح، وهذا أولى بالصحة، ولذلك قال الرافعي: " هو أظهر الوجهين؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين، كما لو قال: إِن اعطيتني ألفاً فأنت طالق. فأعطته، وقع ". قال الرافعي: " وعلى هذا: ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف، كما في بيع اللأب مال ولده من نفسه.

وقد يعترض على هذا (٦): بأن الوكيل يجب عليه رعاية الحظ والغبطة ما أمكن،


(١) يظهر لي أن من المناسب أن نضع هنا العبارة التالية: إِن جعلناه وكيلاً في الايفاء ف.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٠/ ب).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١١٠/ ب).
(٤) المسألة التالية ذكرها النووى في: الروضة (٧/ ٣٩٩).
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٥٩/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١١٠/ ب)، وقد دل عليه الكلام اللاحق، وبه يستقيم المعنى.
(٦) يعنى: تصحيح توكل شخص واحد عن الجانبين في الخلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>