للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة [عن سنة الكفاية]]

كما أن الفرض ينقسم إِلى فرض عين وكفاية، كذا السنن (١)، فمن سنن الكفاية (٢): ابتداء السلام، كما إِذا لقي جماعة واحداً فسلم واحد منهم كفى.

ومنها: تشميت العاطس، فإِنه سنة على الكفاية كالسلام، وظواهر الأحاديث تقتضى أنه: فرض كفاية (٣)، وبه قال مالك (٤) رضي الله عنه.

ومنها: الأذان والإِقامة على الأصح. ومنها: ما يُفْعَل بالميت مما ندب إِليه.

ومنها: الأضحية، فإِذا ضحِّيَ بشاة تأدى عن أهل البيت (٥).


(١) أى أنها تنقسم إِلى سنة عين وسنة كفاية، فسنة الكفاية: مهمٌ يُقْصَدُ حصوله من غير نظر بالذات إِلى فاعله، أما سنة العين: فإنه ينظر فيها إلي الفاعل
ولمعرفة المزيد عن سنة العين والكفاية انظر: شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٨٦).
(٢) الأمثلة التالية ذكرها ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٥ / أ).
(٣) من الأحاديث الواردة في ذلك، ما أخرجه البخارى من حديث البراء رضي الله عنه، قال: (أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنازة وتشميت العاطس ... الخ)، أخرجه البخارى في كتاب الأدب، باب تشميت العاطس.
انظر: صحيح البخارى مع الفتح (١٠/ ٦٠٣). وانظر كلام صاحب الفتح على هذا الحديث لتتعرف على آراء العلماء في حكم التشميت.
ولمعرفة مواضع الأحاديث الأخرى الواردة في التشميت انظر: مفتاح كنوز السنة (٣٤٦).
(٤) القول بأن التشميت فرض كفاية نسبه العلائي إِلى المالكية؛ لا إِلى مالك بعينه كما ذكر المؤلف، وذكر ابن حجر أنه قد رجحه من المالكية أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربى، انظر: فتح البارى (١٠/ ٦٠٣).
(٥) عبارة العلائي في هذه المسألة أوضح، ونصها: "ومنها: الشاة الراحدة في الأضحية لا تجزئ إِلا عن واحد، ولكن إِذا ضحى من أهل البيت تأدى الشعار والسنة بها عن جميعهم، والله أعلم". المجموع المذهب: ورقة (٩٤ / أ).
وقريب منها جداً عبارة ابن الوكيل. وقد ذكر النووى المسألة في: روضة الطالبين (٣/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>