للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة (١):

قالوا في الإجارة والهبة وما [ليس] (٢) فيه الضمان: إِنه إِذ صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب، وجب الضمان.

وهذا يقتضي أحد أمرين.

إِما: أن يُنْقَضَ قولهم: إِن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٣).

وإما أن يقال: بالبطلان في هذه الصورة، ويفرق فيها بين الباطل والفاسد، فتكثر الأبواب التي يفرق فيها بين الباطل والفاسد، وقد قالوا في السفيه إِذا كاتب: كتابتهُ باطلةٌ ولم يجعلوها (٤) فاسدة.

الرابعة (٥):

وقع في المذهب مسائل اختلف فيها، في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح: منها (٦): بماذا يعتبر إِمكان لحوق الولد؟


= وقال الأسنوي عن البيان: "واصطلاحه: أن يعبر بالمسألة عما في المذهب، وبالفرع عما زاد عليه" المهمات، الجزء الأول: ورقة (١٣/ أ).
هذا: وقد نقل كل من الرافعي والنووى عن (البيان) في مواضع متعددة يلحظها من يقرأ الفتح والروضة.
والكتاب غير مطبوع، ويوجد له نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تقع في تسعة أجزاء.
(١) ممن ذكر تلك الفائدة الأسنوى، وذلك في التمهيد (٥٦).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وهو يقارب ما في المجموع المذهب: ورقة (١٢٦/ أ)، حيث عبر العلائي بقوله: "وما لا ضمان فيه".
(٣) وذلك إِذا قلنا: إِن ما يصدر من السفيه أو الصبي من إِجارة أو هبة فاسدٌ.
(٤) ورد الضمير في المخطوطة مذكرا، هكذا (يجعلوه) والصواب ما أثبته.
(٥) هذه الفائدة مذكورة في الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٩/ أ).
(٦) المسائل التالية ذكرها النووى، في الروضة (٨/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>