للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحضانة (١)

قاعدة: قال الشيخ أبو حامد (٢) والمحاملي (٣) الأم أولى بالحضانة إِلا في ثمان صور:

أحدها: إذا امتنع كل من الأبوين من كفالة الولد فإِنه يلزم به الأب.

الثانية: أن يكون الأب حرًا والأم لم تكمل فيها الحرية.

الثالثة: أن يكون الأب مأذونًا (٤) دون الأم.

الرابعة: إِذا افترق الوالدان في السفر للنُّقلْة (٥) فإِنه يكون مع الأب.

الخامسة: إِذا تزوجت الأم.

السادسة: إِذا كان الأب مسلمًا والأم كتابية.

السابعة. إِذا كان الأب مسلمًا وهي قد ارتدت.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) قال ذلك في مختصره المعروف "بالرونق" راجع مجموع العلائي لوحة ١٩٥.
(٣) قال ذلك في مختصره المعروف "باللباب" انظر لوحة ٥٨ - ٥٩ مخطوط في أيا صوفيا رقم ١٣٧٨. ونصه: "الأم أولى بالحصانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إِلا في ثمان مسائل: أحدها" أن يقول كل واحد منهما أنا لا أمسك الولد فالأب أولى. والثانية: أن يكون مأمونًا دون الأم. والثالثة أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب جرًا ... والثامنة أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرت بالرق لإِنسان.
(٤) هكذا في المخطوطة "مأذونًا" ولعل الأولى "مأمونًا" لمناسبة النص وانظر في الهامش نص المحاملي، وانظر أيضًا النص في مجموع العلائي لوحة ١٩٥ وانظر الروضة جـ ٩ ص ١٠٠.
(٥) هو السفر الذي ينتقل فيه الشخص من مكان إِلى آخر ليقيم في المكان الذي ينتقل إِليه، وله حكم خاص عند فقهاء الشافعية يختلف عن سفر النزهة وسفر التجارة والحج وطلب العلم راجع الوجيز جـ ٢ ص ١١٨. وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٠٦، ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>