للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الخامس (١): [في الكره عليه باعتبار حكمه]

اعلم أن الإِكراه قد يكون على ترك فعل، أو على فعل شيء. وكل منهما متعلق بالأحكام الخمسة:

فالإِكراه على ترك المباح: لا يترتب عليه شيء، وكذا على ترك الحرام، والمكروه، وكذا المندوب. والنظر في ترك الواجب (٢).

وأما الفعل: فالإِكراه على فعل الواجب قد مر (٣). والذي يتصدى النظر له: الإِكراهُ على المحرم، كالقتلِ، والزنى ونحوهما، والحكم بالباطل، وشهادة الزور، وإتلافِ مال الغير ونحوها، والإِكراه (٤) على فعل المباح، كالبيع ونحوه، والطلاق، والعتق، والحنث، والأيمان ونحوها. فتعاطى ما أكره عليه يرجع إِلى قاعدة: إِجتماع المصالح (٥) والمفاسد في دفع الأعظم منها بالأخف (٦). ويتضح ذلك بصور:

منها: الإِكراه على الكفر: فيجوز التلفظ به تَقِيَّةً، بشرط عدم مساعدة القلب


(١) هذا البحث ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٤٥/ ب). فما بعدها.
(٢) قال العلائي: - "وذلك تارة يكون بالمنع منه رأسًا، وتارة بإفساده، أو المنع من بعض أركانه" المجموع المذهب: ورقة (١٤٥ / ب).
(٣) قال العلائي: "وعلى فعل المندوب والمكروه لا يخفى أمره وهو سهل". المجموع المذهب: ورقة (١٤٥ / ب).
(٤) هذه الكلمة معطوفة على (الإكراه) في قوله (الإكراه على المحرم).
(٥) يظهر أن هذه الكلمة والحرف الذى بعدها زائدان؛ لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفهما، كما أن العلائي لم يذكرهما.
(٦) أي: بارتكاب الأخف. وانظر: تفصيل القول في قاعدة اجتماع الفاسد في: قواعد الإحكام (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>