(٢) انظر في هذه القاعدة: إحكام الآمدى جـ ٢ ص ٤٣٣ والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٥٣، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٧٠٠، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ١٣٨، والعدة جـ ٢ ص ٦٦٦، والبرهان جـ ١ ص ٣٩٦. (٣) مثل له على عشرة إِلا عشرة. (٤) انظر مصادر القاعدة، وقد صرح به كثير من الأصوليين كالفخر الرازى والآمدى وابن الحاجب وغيرهم. غير أن في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٤٤ ما يفيد أن بعض الفقهاء خالفوا في ذلك كما نقله القرافي عن ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل في الفقه فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إِلا ثلاثًا، أن له قولين في وقع الطلاق، فعدم الوقوع يقتضي جواز استثناء الكل من الكل، وفي هذا يقول جلال الدين المحلي بعد أن نقل كلام القرافي عن ابن طلحة، ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع الاستثناء المستغرق كالرازى والآمدى. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع جـ ٢ ص ١٤. (٥) هذه المسألة مبنية على جواز الاستثناء من الأعداد وهو رأى الجمهور راجع جمع الجوامع جـ ٢ ص ١٤، وانظر هذه المسألة وما يتفرع عليها مفصلة في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٩٢/ ٩٣. وتمهيد الأسنوي ص ٣٩٤. (٦) في النسختين "حتى يكون" ولعل ما أثبت هو الأولى وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٤٢. (٧) أُشِير إِلى هذين الوجهين في كتب الفروع راجع المهذب جـ ٢ ص ٨٦. والوجيز جـ ٢ ص ٦١. وانظر التمهيد ص ٣٩٤.