للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها الموالاة في سنة التعريف للقطة، وفيها وجهان اختار العراقيون أنه لا يشترط بل يجوز أن يعرف شهرين ثم يترك مدة ثم يعرف شهرين آخرين، وهكذا حتى تكمل سنة وصححه في المنهاج (١) وخالف المحرر (٢) في تصحيح الاشتراط.

ومنها الموالاة (٣) في سنة التغريب (٤) في الزنا الأصح (٥) اشتراطها، فلو رجع إِلى البلد الذى غرب منه أثناء المدة. استؤنفت (٦) ليتوالى الإيحاش، واختار المتولي (٧) البناء، وذكر بعضهم أن الخلاف مخرج من اللقطة لكن الترجيح مختلف. والله أعلم.

* * *


(١) انظر ص ٨٣ منه.
(٢) انظر لوحة ١٢٥ من صفحة أمخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٣ ونصه "وفي جواز تفريق السنة وجهان أحسنهما المنع".
المحرر: كتاب في الفقه الشافعي اختصره الإِمام أبو القاسم الرافعي من "الوجيز" للغزالي وهو من الكتب المعتبرة عند الشافعية، التزم فيه الرافعي أن ينص على ما صححه فقهاء الشافعية؛ له شروح ومختصرات منها: منهاج الطالبين للنووي، انظر الكشف ج ٢ ص ١٦١٣، وطبقات ابن السبكي ج ٥ ص ١٢٤.
(٣) انظر هذا الفرع في تتمة الإِبانة ج ١٠ لوح ١٤٧ مخطوط بالأزهرية رقم ١٨٩٠ وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٨٩.
(٤) نهاية صفحة أمن لوحة ٩٥.
(٥) وعليه نص الغزالي في الوجيز ج ٢ ص ١٦٨.
(٦) وهو قول جمهور فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٨، وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٨٩.
(٧) انظر تتمة الإِبانة له جـ ١٠ لوح ١٤٧. ونصه: "وإِذا نفاه من البلد لا يُمكنه - يريد الإِمام - من العود حتى يتم السنة لتتكامل وحشته بامتداد غيبته عن أهله، فإِن عاد قبل السنة يلزمه الخروج ثانيًا حتى تكمل المدة. إِلَّا أنه لا يستأنف المدة؛ لأن في استئناف المدة تعذيب" أهـ بنصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>