(٢) انظر لوحة ١٢٥ من صفحة أمخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٣ ونصه "وفي جواز تفريق السنة وجهان أحسنهما المنع". المحرر: كتاب في الفقه الشافعي اختصره الإِمام أبو القاسم الرافعي من "الوجيز" للغزالي وهو من الكتب المعتبرة عند الشافعية، التزم فيه الرافعي أن ينص على ما صححه فقهاء الشافعية؛ له شروح ومختصرات منها: منهاج الطالبين للنووي، انظر الكشف ج ٢ ص ١٦١٣، وطبقات ابن السبكي ج ٥ ص ١٢٤. (٣) انظر هذا الفرع في تتمة الإِبانة ج ١٠ لوح ١٤٧ مخطوط بالأزهرية رقم ١٨٩٠ وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٨٩. (٤) نهاية صفحة أمن لوحة ٩٥. (٥) وعليه نص الغزالي في الوجيز ج ٢ ص ١٦٨. (٦) وهو قول جمهور فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٤٨، وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٨٩. (٧) انظر تتمة الإِبانة له جـ ١٠ لوح ١٤٧. ونصه: "وإِذا نفاه من البلد لا يُمكنه - يريد الإِمام - من العود حتى يتم السنة لتتكامل وحشته بامتداد غيبته عن أهله، فإِن عاد قبل السنة يلزمه الخروج ثانيًا حتى تكمل المدة. إِلَّا أنه لا يستأنف المدة؛ لأن في استئناف المدة تعذيب" أهـ بنصه.