للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنص القرآن (١) والحديث (٢) فالحيض لا يقطعها إِتفاتًا (٣)، وكذا النفاس على الصحيح (٤)، وأما الفطر بعذر المرض ففيه قولان (٥) الجديد (٦) أنه يقطعه، وفي الجنون طريقان، قيل لا يقطع قطعًا كالحيض، وقيل بطرد القولين. والإغماء إِذا أبطل الصوم منهم من ألحقه بالمرض، ومنهم (٧) من ألحقه بالجنون.

قال الرافعي (٨): وهو الأشبه وفي الفطر بالسفر طريقان أظهرهما القطع بأنه يقطع، وكذا الحامل والمرضع، وأما العيد وأيام التشريق فتقطع (٩) لتقصيره بالشروع قبلها.


(١) أما بالنسبة لوجوب التتابع في صيام الشهرين في كفارة الظهار فهو قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآية ٤ من سورة المجادلة أما بالنسبة لوجوب التتابع في صيام كفارة القتل فهو قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} الآية ٩٢ من سورة النساء.
(٢) أورده المؤلف للاستدلال على وجوب التتابع في صيام كفارة الوطء في نهار رمضان لأن ذلك إنما ثبت بالسنة وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "جاء إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ... " الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الصوم باب ٣٠/ ٣١، ومسلم في صحيحه كتاب الصوم ١٣ باب ١٤ حديث ١١١١.
(٣) انظر المهذب ج ٢ ص ١١٧، والوجيز ج ٢ ص ٨٤، والمنهاج ص ١١٣، والروضة ج ٨ ص ٣٠٢.
(٤) انظر مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٦٥، والقول الثاني لندرته وانظر الروضة الإِحالة السابقة.
(٥) انظر المهذب ج ٢ ص ١١٧، والوجيز ج ٢ ص ٨٤، والروضة ج ٨ ص ٣٠٢.
(٦) انظر الأم ج ٥ ص ٢٨٤.
(٧) من هؤلاء الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ٢ ص ١١٧.
(٨) انظر الروضة ج ٨ ص ٣٠٢.
(٩) وهو نص الشافعي في الأم ج ٥ ص ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>