(٢) لفظة: "ذكر" في هامش المخطوطة مشار إليها بسهم في الصلب وفي الثانية (٣) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير ج ٣ ص ٥٣٠/ ٥٣١، والمجموع شرح المهذب ج ٣ ص ٥٠٦ ونهاية المطلب ج ٣ ص ب لوحة ٣٨ مخطوط بدار الكتب. (٤) انظر نهاية المطلب له ج ٣ ص ب لوحة ٢٣٤ ونص إمام الحرمين: "قال شيخي وإذا تحرم الإِمام بالصلاة فتباطأ المقتدون، ثم أحرموا فقد قال القفال الضبط المرعي فيه أنه إِذا أدرك الإِمام أربعون في الركوع صحت الجمحة .. ثم قال - يريد شيخه - الوجه أن يشترط أن لا ينفصل تحرمهم بالصلاة عن تحرم الإِمام بما يعد فصلًا طويلًا، ويجوز أن يقال ينبغي أن يتحرموا بحيث لا يسقط عنهم من القراءة شيء .. " أهـ. (٥) انظر الوسيط له ج ١ لوحة ٢٠ صفحة أ. ونصه: "وعلى هذا لو تأخر تكبير المقتدين إِلى فوات الركوع لم تنعقد الجمعة وإن تأخروا بحيث لم تفتهم الفاتحة انعقدت .. " أهـ. (٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب ج ٢ ص ١١٦ وروضة الطالبين ج ٨ ص ٣٠٢ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٣٦٥. (٧) أى الجماع والمراد هنا الجماع في نهار رمضان.