للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الرفعة (١) وهو قياس ما سلف في قراءة الفاتحة. وأما الموالاة في الأفعال فقد مر في (ذكر) (٢) الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما يتعلق بذلك فى الوضوء والغسل والتيمم وبين أشواط الطواف والسعي، وبين الطواف والسعي، وفي خطبة الجمعة وبين الخطبة والصلاة، وفي الجمع بين الصلاتين، ومنها التحرم (٣) بصلاة الجمعة عقب تحرم الإِمام فلو أبطأ المأمون عنه بحيث تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة قطعًا، وإِن أدركوا الركوع قال القفال تصح الجمعة وقال الشيخ أبو محمد يشترط أن لا يطول الفصل. واختار الإِمام (٤) والغزالي (٥) أنهم إِن أدركوا معه الفاتحة صحت وإِلا فلا.

ومنها التتابع (٦) في صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والوقاع (٧) واجب


(١) انظر المصدر السابق ونصه: "وقد صرح في التتمة أيضًا بوجوب التعقيب في كلماته، وهو قياس ما سلف في قراءة الفاتحة".
(٢) لفظة: "ذكر" في هامش المخطوطة مشار إليها بسهم في الصلب وفي الثانية
(٣) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير ج ٣ ص ٥٣٠/ ٥٣١، والمجموع شرح المهذب ج ٣ ص ٥٠٦ ونهاية المطلب ج ٣ ص ب لوحة ٣٨ مخطوط بدار الكتب.
(٤) انظر نهاية المطلب له ج ٣ ص ب لوحة ٢٣٤ ونص إمام الحرمين: "قال شيخي وإذا تحرم الإِمام بالصلاة فتباطأ المقتدون، ثم أحرموا فقد قال القفال الضبط المرعي فيه أنه إِذا أدرك الإِمام أربعون في الركوع صحت الجمحة .. ثم قال - يريد شيخه - الوجه أن يشترط أن لا ينفصل تحرمهم بالصلاة عن تحرم الإِمام بما يعد فصلًا طويلًا، ويجوز أن يقال ينبغي أن يتحرموا بحيث لا يسقط عنهم من القراءة شيء .. " أهـ.
(٥) انظر الوسيط له ج ١ لوحة ٢٠ صفحة أ.
ونصه: "وعلى هذا لو تأخر تكبير المقتدين إِلى فوات الركوع لم تنعقد الجمعة وإن تأخروا بحيث لم تفتهم الفاتحة انعقدت .. " أهـ.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب ج ٢ ص ١١٦ وروضة الطالبين ج ٨ ص ٣٠٢ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٣٦٥.
(٧) أى الجماع والمراد هنا الجماع في نهار رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>