(٢) وممن صححه الرافعي في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٣٣٠ والنووي في المجموع جـ ٣ ص ٣٥٩ عن جماعة ولم يطرد فقهاء الشافعية هذين الوجيهن في كل مندوب بل نصوا أن في بعض المندوبات تبطل الفاتحة بالكلام. (٣) انظر الشرح الكبير ج ٣ ص ٣٢٨ والمجموع جـ ٣ ص ٣٥٧ وقول المؤلف هنا قطعًا أى بلا خلاف وممن نقل الاتفاق في هذا الوضع العلائي في قواعده انظر لوحة ٤٢. غير أن الرافعي والنووى نقلا عن إِمام الحرمين والغزالي أنهما نقلا وجهًا آخر عند العراقيين أن ترك الموالاة بالسكوت الطويل عمدًا لا يبطل القراءة. وهو وجه ضعيف عندهم - أعنى الشافعية - قال النووي ليس شيء. كما نص على أن الأول هو المذهب ولعل المؤلف هنا لم يعول على هذا الوجه الضعيف فنقل الاتفاق على البطلان. (٤) وقد نص عليه الشافعي في الأم ج ١ ص ١٠٩ وصححه الرافعي في الشرح الكبير راجع الإِحالة السابقة ونقله عن معظم فقهائهم. قال النووي وبه قطع الأكثرون. راجع الإِحالة السابقة عنه. (٥) قال الرافعي وتابعه النووي، حكاه صاحب الحاوى وغيره. (٦) انظر فى هذا الفرع كفاية النبيه جـ ٢ لوحة ٣٨ صفحة ب مخطوط بدار الكتب.