للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يستقل به الواحد في التملك (١)

قاعدة (٢): ما يستقل به الواحد بالتملك والتمليك وفيه صور منها: الأب يبيع مال الطفل من نفسه وبالعكس والأصح أنه لابد من إِيجاب، وكذا سائر المعاوضات والجد كالأب (٣) وأنه يزوج ابن (ابنه) (٤) الصغير من بنت ابنه والصحيح أنه لابد من الإتيان بشقي (٥) العقد.

ومنها: الشفيع يأخذ الشقص ببديل الثمن وهو استقلال بالتملك والتمليك.

ومنها: إِذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه فإِنه يأخذه مستقلًا ويملكه ومن غير جنسه يأخذه ويبيعه ثم يأخذ حقه من ثمنه.

ومنها: المضطر إِذا وجد طعام غائب وحاضر منعه يأكله بقيمته. ومنها: الملتقط يستقل بتملك اللقطة بعد التعريف بشرطه.

ومنها استقلال كل فاسخ باسترداد ما بدله وتملك ما استبدله.

ومنها: الإِمام يستقل بإِرقاق رجال المشركين إِذا اختار ذلك.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١٢٦. وقواعد ابن الوكيل لوحة ٦٢ - ٦٣. وانظر كذلك أشباه السيوطي وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٨٨ - ٨٩. وقواعد ابن السبكي لوحة ١١٦ - ١١٧. وقواعد ابن الملقن لوحة ٧٢ - ٧٣.
(٣) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٣٨. وروضة الطالبين ص ٧٠/ ٧١. والتنبيه ص ١٥٨. والمنهاج ص ٩٧. وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٦٣.
(٤) في المخطوط "ابن ابن الصغير" ولعل ما أثبت هو الأولى، وانظر النص في المصادر السابقة.
(٥) الإيجاب والقبول وفيه وجه آخر أشار إِليه المؤلف وهو عدم اشتراط الإتيان بالقبول راجع المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>