للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن الموانع الشرعية ثلاثة أقسام (١):

أحدها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنعُ صحةَ النكاح ابتداء ويقطعُ دوامًا.

الثاني: ما يمنعه ابتداء دون الدوام، كالعدة تمنع صحة النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم تقطعه.

الثالث: ما اختلف فيه (٢)، كالإِحرام بالنسبة إِلى ملك الصيد.

فهذه الأنواع متفق على كونها من خطاب الوضع عند القائلين به.

[أنواع أُخَر]:

وزاد الآمدي وغيرُه أربعةَ أنواع وهي: الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة (٣). وزاد القرافي (٤) نوعين آخرين؛ أحدهما: التقديرات


(١) ذكر هذه الأقسام الثلاثة القرافي، انظر تنقيح الفصول مع شرحه (٨٤).
هذا: وسيأتي لهذه الأقسام مزيد تفصيل، في البحث الثاني عشر.
(٢) والاختلاف فيه من جهة إِلحاقه بالقسم الأول أو الثاني.
(٣) لبيان تلك الأنواع عند الآمدي، أنظر: الإِحكام (١/ ١٨٦، ١٨٧). ولم أجد -فيما بحثت- أحدًا غير الآمدي اقتصر على هذه الأربعة، بل وجدت بعض الأصوليين يضيف الأداء والقضاء والإِعادة كالغزالي، وبعضهم يذكرها في فصول مستقلة دون أن يصرح بكونها من خطاب الوضع، وبعضهم ينفي كون بعضها من خطاب الوضع.
(٤) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إِدريس القرافي. ولد بالبَهْنَسَا.
أخذ كثيرًا من علومه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي، وعن جمال الدين بن الحاجب، وعن شرف الدين الكركي وغيرهم.
وكان القرافي إِمامًا عالمًا، مؤلفًا متفننًا، وقد انتهت إِليه رياسة الفقه على مذهب مالك.
مصنفاته كثيرة منها في العقيدة: الأجوبة الفاخرة، وشرح أربعين الرادي، وفي أصول الفقه: كتاب نفائس الأصول وهو شرح للمحصول، وتنقيح الفصول وهو مختصر للمحصول، =

<<  <  ج: ص:  >  >>