للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية (١)، الثاني: الحجاج (٢):

أما الأول: فهو إعطاءُ الموجودِ حكمَ المعدوم والمعدوم حكم الموجود: مثال الأول (٣): الماء في حق المريض عند خوف استعماله فوات (٤) عضو أو منفعة فإِنه يباح له التيمم ويجعل الماء كالمعدوم. ومثال الثاني (٥): كالمقتول تورث عنه الدية، وإِنما تجب بموته، ولا تورث عنه إِلا إِذا دخلت في ملكه، وبعد موته لا يصلح لدخول شيء في ملكه، فيقدر دخولها في ملكه قبل موته في الزمن (٦) الفرد (٧)، حتى تنتقل إِلى ورثته وتقضى منها ديونه، فقدرنا المعدومَ موجودًا للضرورة، وله أمثلة تأتي إِن [شاء] (٨) الله تعالى (٩).


= وشرح التنقيح، والاستغناء في أحكام الاستثناء، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم. وفي قواعد الفقه: الفروق: والأمنية في إِدراك النية، والأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام. وفي الفقه: الذخيرة. توفي رحمه الله بمصر سنة ٦٨٤ هـ.
انظر: الديباج المذهب (٦٢)، وشجرة النور الزكية (١٨٨)، والفتح المبين (٢/ ٨٦).
(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (٨٠)، والفروق (١/ ١٦١).
(٢) انظر: الفروق (١/ ١٢٩).
(٣) وهو إِعطاء الموجود حكم المعدوم.
(٤) عبارة العلائي في هذا المقام أجود، ونصها: -: إِذا خاف من استعماله فوات عضو: المجموع المذهب: ورقة (١٣/ ب).
(٥) وهو إِعطاء المعدوم حكم الموجود.
(٦) قال العلائي والقرافي: بالزمن.
(٧) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، والنسخة الأخرى: ورقة (٤/ أ)، والمجموع المذهب ورقة (١٤/ أ)، وشرح تنقيح الفصول (٦٩).
ولعل معناها: أقل زمن يتصور فيه دخول الدية. في ماله.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة وموجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٤/ أ)، وبه يستقيم الكلام.
(٩) وذلك في قاعدة: التقدير على خلاف التحقيق. وقد ذكرها المؤلف في ورقة (٥٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>